الأربعاء,25 أبريل 2012 - 02:02 ص
: 26651

كتب الحسين محمود
elhossein@elsyasi.com
نشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموجب القانون رقم 118 لسنة 1964 بهدف تطوير مستوى الخدمة المدنية, ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقـيق العدالـة في معاملـة العاملـين والتأكـد مـن مـدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها في ميدان الإنتاج والخدمات
fiogf49gjkf0d
يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
-------------------------------------------.
(أ) الوحدات التي يتألف منها الجهاز الادارى للدولة .
(ب) الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها .
يباشر الجهاز الاختصاصات الآتية :
--------------------------------.
(1) اقـتراح القـوانين واللوائـح الخاصـة بالعاملـين وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها.
(2) دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهـات المختصـة, ووضـع نظـم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أسـاس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
(3) تطـوير نظـم شـئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة والاشتراك في دراسة كيفية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية مع الجهات المختصة.
(4) رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفـع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها.
(5) اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات.
(6) دراسـة مشـروعات الميزانيـات فيما يتعلـق باعتمادات العاملـين وعـدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مـع إبـداء ما يكون لديه مـن ملاحظات عليها.
(7) الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظام الإحصاء وتسجيل العاملين بالخدمة المدنية.
(8) المشاركـة في تعبئـة المجهـود الحربي للدولة فيما يتعلق بحصر وتسجيل الإمكانيات البشـرية في الخدمـة المـدنية كما ونوعا وتخطيط تعبئتها وقت الطوارئ.
(9) رسـم سياسـة الإصلاح الادارى وخططـه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعي التنظيمي والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء.
(10) إبـداء الرأي الفني وتقويـم المعاونة في عـمليات التنظيم وتبسـيط الإجراءات وتحسين وسائل العمل.
(11) وضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سـلامة وكفاءة أداء العاملين.
وللجهاز في الجهات التي يباشر اختصاصاته بها القيام بما يلي:
(1) الإشراف علـى تنفـيذ القوانـين واللوائـح الخاصـة بالعاملـين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها .
(2) مـراجعة مشـروعات إنشـاء الأجهـزة الجـديدة وإعـادة تنظيـم أو تعـديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها مـن السلطـة المختصة وإبداء الرأي في اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل.
(3) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة في هذه الجهات ونشرها عليها للاسترشاد بها في تنظيمها ووضع ميزانياتها.
(4) مراجعة مشروعات الميزانيات المشار إليه في البند 6 من المادة السابقة قبل عرضها على وزارة الخزانة.
(5) معاونـة إدارات شـئون العاملـين ووحـدات التنظيـم والـتدريب وتدريب العاملين بها والتفتيش الفني على أعمالها وإرسـال تقـارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات.
(6) الإشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الـدورات التدريبية العامـة والاشـتراك في وضـع برامـج البعثات للعاملين في مجال التنظيم والإدارة.
(7) أن يندب مـن يـرى مـن العاملـين به للتفتيش علـى هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطـلب البيانات التي يرى لزومها
وللجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات و الإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته .
كما له حـق الاتصـال بالهيئات العلمية المحلية والـدولية التي تـزاول نشاطا مماثلا للإفادة من تجاربها وخبراتها.
ويضع رئيس الجهاز تقريرا وافيا عن أعمال الجهاز و ملاحظاته و توصياته و يرفعه في نهاية كل عام إلى رئيس المجلس التنفيذي.
وتسرى على رئيس الجهاز جميع الأحكام الخاصة بالوزراء .
.