الأربعاء,6 يونيو 2012 - 08:05 ص
: 21578

الفوات: ما يفوت به الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، فقد فاته الحج، ووجب عليه أن يتحلل لأفعال العمرة من طوافٍ وسعي وحلق أو تقصير
fiogf49gjkf0d
وعليه أن يقضي الحج في العام القادم، ولزمه الهدي في وقت القضاء، وسقط عنه الباقي من المناسك كالنزول بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام والرمي والمبيت بمنى، فقد قال (: (من فاته عرفات؛ فاته الحج وليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل (أي في العام المقبل) [الدارقطني].
والإحصار:
منع المحرم من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة، وهذا المنع إذا كان بعدو فهو مبيح للتحلل (أي: يتحلل من ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية).
وإذا كان بعذر كمرض أو حبس في دين يتمكن من أدائه أو ذهاب نفقة فلا يجوز التحلل، فكل من تعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو، لا يجوز له التحلل بذلك، بل يصبر حتى يزول عذره، ومن أحصر تحلل بهدي، سواء كان حاجًا أو معتمرًا أو قارنًا لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] وقول الرسول ( لأصحابه عندما صدوا عن المسجد الحرام عند الحديبية: (قوموا فانحروا، ثم احلقوا) [البخاري وأحمد].