الثلاثاء,5 يونيو 2012 - 08:42 ص : 4242
الموت هو بداية الانتقال من حياة الدنيا الفانية إلى حياة الآخرة الخالدة، فعلى المسلم أن يستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح، وكثرة الطاعات، فمن عمل صالحًا في دنياه؛ نجا من سوء الحساب والعذاب في الآخرة.
fiogf49gjkf0d
ما يستحب فعله في حالة الاحتضار:ويستحب في حالة احتضار الميت فعل أمور، أهمها:
1-إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة.
2- تلقينه الشهادة؛ لقوله (: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله [الجماعة إلا البخاري].
3- قراءة القرآن وقت الاحتضار، وقد استحب بعض الفقهاء قراءة سورة (يس) لما فيها من ذكر أحوال القيامة والبعث، وقراءة سورة الرعد أيضًا.
4- إغماض عينيه وشد لحييه (فكيه) ويتولى ذلك أرفق أهله له، وأتقاهم لربه وذلك بعد خروج روحه.
5- النعي بالموت، ليعلم الناس بموته حتى يصلوا عليه.
6- الإسراع بالتجهيز، خوف أن يتغير جسده بالانتظار، ولا بأس بالانتظار مقدار ما يجتمع للجنازة جماعة للصلاة عليها.
غسل الميتسقط رجل من على بعيره فمات، فقال (: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبيه [متفق عليه] فغسل الميت من الحقوق الواجبة له ويستحب المبادرة بغسل الميت عند التأكد من موته، ولو دفن بدون غسل ينبش عليه القبر ثم يغسل، وإن وجد بعض الميت، يغسل ويصلي عليه، ويغسل الرجلُ الرجلَ، والمرأةُ المرأةَ، وتغسل المرأة زوجها، قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله إلا نساؤه. [أبو داود].
وأوصى أبو بكر -رضي الله عنه- أن تغسله امرأته ففعلت، وكذلك أوصى أبو موسى الأشعري، وجابر بن زيد، قال الإمام أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس، ويجوز كذلك للرجل أن يغسل زوجته، لقول النبي ( لعائشة: (لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك [ابن ماجه].
وغسل الرجل زوجته أمر اشتهر بين الصحابة، وقد قال بعض الفقهاء بعدم الجواز، والظاهر أنه جائز، ويستحب أن يكون الغاسل ثقة أمينًا عارفًا بأحكام الغسل، وإن كان من الأقارب وعرف عنه الصلاح والثقة، فهو أولى لقول ابن عمر: (لا يغسل موتاكم إلا المأمونون).
وينبغي على الغاسل أن يغض بصره إلا لحاجة، وأن يستر ما يطلع عليه من عيوب، فمن ستر مؤمنًا ستره الله يوم القيامة، وقد روى عن النبي قوله: (اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم [أبوداود والترمذي والحاكم والبيهقي].
وهناك شروط لإيجاب غسل الميت:
1 - أن يكون مسلمًا، فلا يجب غسل الكافر.
2 - أن يوجد جسد الميت أو أكثره.
3 - ألا يكون شهيدًا؛ لأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه عند بعض الفقهاء ومن العلماء من يقول بمشروعية الصلاة على الشهيد كما صلى النبي على شهداء أحد بعد ذلك.
4 - السقط؛ وهو الولد الميت الذي ولد قبل أن يكمل شهور الحمل.
واتفق الفقهاء على وجوب غسل السقط إذا كان قد ظهرت عليه أمارات الحياة، ويصلي عليه، وذهب الأحناف إلى وجوب غسل السقط وتكفينه ودفنه مطلقًا، سواء ظهرت عليه علامات الحياة أم لا.
كيفية غسل الميت:يغسل الميت بأن يعمم جميع الجسد بالماء، بعد إزالة النجاسة، بشرط أن يكون الماء طهورًا، فيوضع الميت على مكان مرتفع، وتستر عورته ما بين سرته وركبته، وذلك بعد تجريده من ملابسه، ويضع الغاسل خرقة على يده، وهو يغسل عورته ثم يوضؤه، ثم يغسل الرأس ثم اللحية بالسدر وورق النبق، أو الصابون ثم يفيض عليه الماء، ويدخل أصبعه في فمه ويسوك بها أسنانه دون أن يفتح فمه، وينظف ما تحت أظافره، ثم يغسل الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم يصب عليه الماء الخالص، وهذه هي الغسلة الأولى الواجبة، ويستحب أن تكرر ثلاثًا، ولا مانع من وضع القطن في الدبر والقبل والأذنين والأنف والفم؛ حتى لا يخرج منه شيء من نجاسة أو دم.
تكفين الميتتكفين الميت من الحقوق الواجبة له، وهو فرض كفاية على جماعة المسلمين وتؤخذ نفقات التكفين من تركته إن كان له مال، فإن لم يكن قد ترك مالا فتجب على من تلزمه نفقته في حال الحياة، فإن لم يجد، فعلى بيت مال المسلمين، وإلا فعلى جماعة المسلمين الأغنياء.
صفة الكفن:يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، كما كفن رسول الله (، ويستحب للمرأة أن تكفن في خمسة أثواب زيادة في التستر، ويجوز أن يكون الكفن ثوبًا واحدًا ما دام ساترًا للجسد، لا يصف البشرة، غير نجس، كما يستحب أن يطيب الكفن ويبخر إلا المحرم، فإنه يكفن إلا رأسه ورجليه، ولا يبخر أو يطيب، ويكره المغالاة في الكفن، ويحرم كفن الحرير للرجال، ويحل للنساء.